المادة 6
1 - ينعقد الاختصاص القضائي لكل دولة طرف على الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، وذلك في الحالات التالية :
(أ) ارتكاب العمل الإرهابي في أراضي تلك الدولة والقبض على مرتكبه في أراضيها أو خارجها إذا كان تشريعها الوطني يعاقب على هذا العمل.
(ب) ارتكاب العمل الإرهابي على متن طائرة أو على ظهر سفينة ترفع علم تلك الدولة أو مسجلة طبقا لقوانينها وقت ارتكاب العمل الإرهابي.
(ج) ارتكاب العمل الإرهابي على يد مواطن واحد أو مجموعة مواطنين من هذه الدولة. -2 يجوز لأي دولة طرف أيضا أن تحدد اختصاصها القضائي على أي عمل إرهابي في الحالات التالية:
(أ) ارتكاب العمل الإرهابي ضد أحد مواطني تلك الدولة. 24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م
(ب) ارتكاب العمل الإرهابي ضد هذه الدولة أو أحد المرافق الحكومية التابعة لها في الخارج بما في ذلك سفارتها أو أي مقار أخرى لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية، وكذلك أي ممتلكات أخرى لهذه الدولة.
(ج) أن يكون مرتكب العمل الإرهابي عديم الجنسية ويكون محل إقامته الاعتيادي في أراضي تلك الدولة.
(د) ارتكاب العمل الإرهابي على متن طائرة تشغلها أي شركة طيران تابعة لهذه الدولة.
(ه) ارتكاب العمل الإرهابي ضد أمن هذه الدولة الطرف.
3 - حال التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بما حددته من اختصاص قضائي في تشريعها الوطني، وفقا للفقرة "2" المذكورة أعلاه. وفي حالة حدوث أي تغيير في هذا الاختصاص تقوم الدولة الطرف المعنية بإبلاغ الأمين العام بذلك على الفور.
4 - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتحديد اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالأعمال المذكورة في المادة الأولى، بالنسبة للحالات التي يكون فيها الشخص المشتبه في ارتكابه لها موجودا في أراضيها ولا تسلمه لأي من الدول الأطراف التي حددت اختصاصها القضائي على مثل هذه الأعمال، وذلك طبقا للفقرتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه.