المادة 5
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها من أجل منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها طبقا للتشريع الوطني والإجراءات المتبعة في كل دولة وذلك في المجالات التالية : 1 تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها بخصوص ما يلي :
(أ) الأعمال والجرائم التي ترتكبها مجموعات إرهابية أو قادتها أو العناصر الموالية لها، ومقراتها ومعسكرات التدريب الخاصة بها ووسائل ومصادر تمويل عمليات الحصول على الأسلحة وأنواع هذه الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها والوسائل الأخرى الموجودة في حوزتها.
(ب) أساليب وتقنيات الاتصالات والدعاية التي تستخدمها المجموعات الإرهابية وسلوك تلك المجموعات وتحركات قادتها وعناصرها وكذلك وثائق سفرهم.
2 - تتعهد الدول الأطراف بتبادل أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ما يلي :
(أ) إلقاء القبض على أي شخص متهم بارتكاب عمل إرهابي ضد مصالح أي دولة طرف أو ضد مواطنيها ، أو حاول ارتكاب مثل هذا العمل أو اشترك فيه أو حرض عليه.
(ب) حجز ومصادرة أي نوع من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة أو الأموال أو أية وسيلة أخرى استخدمت في ارتكاب عمل إرهابي أو أعدت لهذا الغرض.
3 - تتعهد الدول الأطراف باحترام سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وبعدم تزويد دولة أخرى غير طرف في هذه الاتفاقية أو دولة ثالثة بهذه المعلومات دون الحصول على موافقة مسبقة من الدولة التي وردت منها المعلومات. 28 مايو سنة 2000 م
4 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وبمساعدة بعضها البعض فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتحقيق وإلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أو المحكوم عليهم بسبب هذه الجرائم، وذلك طبقا للتشريعات والنظم السائدة في كل دولة.
5 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها على إعداد وتبادل الدراسات والبحوث حول كيفية مكافحة الأعمال الإرهابية وتبادل خبراتها في هذا المجال.
6 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها، كلما أمكن ذلك، من أجل تقديم أية مساعدة فنية متاحة للقيام عند الاقتضاء، بوضع برامج أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية لصالح موظفيها، تشترك فيها دولة طرف أو عدة دول أطراف من أجل تحسين قدراتهم العلمية والفنية والميدانية على منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها.
الجزء الثالث الاختصاص القضائي للدولة