المادة 4
1 تلتزم الدول الأطراف بالامتناع عن القيام بأية أعمال ترمي إلى تنظيم أعمال إرهابية أو تمويلها أو ارتكابها ، أو التحريض عليها أو دعم الإرهابيين أو توفير مأوى لهم على نحو مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الإمداد بالأسلحة أو تخزينها على أراضيها أو إصدار تأشيرات أو وثائق السفر .
2 - تعتمد الدول الأطراف أي تدابير قانونية بغية منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية القائمة ذات الصلة وأحكام تشريعاتها الوطنية وتتولى، بصفة خاصة، القيام بما يلي :
(أ) منع استخدام أراضيها كقاعدة لتخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها، أو الاشتراك فيها أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال.
(ب) تطوير وتعزيز أساليب رصد واكتشاف الخطط أو الأنشطة الرامية إلى ارتكاب أعمال غير قانونية عبر الحدود من أجل نقل وتوريد وتصدير وتخزين واستخدام أسلحة وذخائر ومتفجرات وغيرها من مواد ووسائل لارتكاب أعمال إرهابية.
(ج) تطوير وتعزيز أساليب لمراقبة ورصد الحدود البرية والبحرية والجوية ونقاط التفتيش الخاصة بالجمارك والهجرة من أجل إحباط أي محاولات للتسلل يقوم بها أفراد أو مجموعات ضالعة في تخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها.
(د) تعزيز حماية وأمن الأشخاص والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومباني المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى أي دولة طرف، طبقا للاتفاقيات ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
(ه) تعزيز تبادل المعلومات والخبرات حول الأنشطة الإرهابية وإقامة قواعد بيانات لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعناصر والمجموعات والحركات والمنظمات الإرهابية.
(و) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إنشاء شبكات دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال.
(ز) التأكد عند منح حق اللجوء من أن طالب اللجوء ليس ضالعا في أي عمل إرهابي.
(ح) إلقاء القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم طبقا للتشريع الوطني أو تسليمهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية أو معاهدات التسليم المبرمة بين الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات، يتم النظر في تسهيل تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية
(ط) إقامة تعاون فعال بين موظفي الأمن وخدمات الأمن المحلية ذات الصلة ومواطني الدول الأطراف بما يحقق تعزيز الوعي العام بآفة الإرهاب وضرورة مكافحته من خلال توفير الضمانات والحوافز اللازمة لتشجيع المواطنين على تقديم المعلومات عن الأعمال الإرهابية وغيرها من الأعمال التي قد تؤدي إلى كشفها وإلقاء القبض على مرتكبيها.