مرسوم رئاسي رقم 2000-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12
المادة 3
1 - مع مراعاة أحكام المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية لا تعتبر حالات الكفاح الذي تخوضه الشعوب من أجل التحرر أو تقرير المصير طبقا لمبادىء القانون الدولي، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال والعدوان والسيطرة الأجنبية أعمالا إرهابية.
2 - لا تعتبر الدوافع السياسية أو الفلسفية أو الأيديولوجية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية أو غيرها دفاعا مقبولا ضد تهمة ارتكاب عمل إرهابي.
الجزء الثاني مجالات التعاون