المادة 2
تلتزم الدول الأطراف بما يلي :
أ - مراجعة قوانينها الوطنية وإقرار الأعمال الإرهابية كجرائم على النحو الوارد في هذه الاتفاقية وفرض العقوبات الملائمة على ارتكابها مع مراعاة الطابع الخطير لهذه الجرائم.
ب النظر على وجه الأولوية في توقيع الصكوك الدولية المدرجة في الملحق أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم يتم ذلك بعد . 24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م ج تنفيذ الأعمال المطلوبة بما فيها إصدار تشريع، وإضفاء الطابع الجنائي على بعض الأعمال على نحو ما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية المشار إليها في الفقرة "ب" والتي صادقت عليها الدول أو انضمت إليها، والمبادرة بفرض العقوبات الملائمة على ارتكاب هذه الأعمال مع مراعاة الطابع الخطير لها.
د – إبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بكافة الإجراءات التشريعية التي اتخذتها والعقوبات المفروضة على الأعمال الإرهابية في غضون سنة واحدة اعتبارا من تاريخ التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها .