المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، إذ تأخذ في الاعتبار الأهداف والمبادىء المنصوص عليها في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ولا سيما الفقرات المتعلقة بالأمن والاستقرار وتطوير علاقات الصداقة والتعاون فيما بين الدول الأعضاء.
وإذ تذكر بأحكام الإعلان حول مدونة السلوك الخاصة بالعلاقات بين الدول الإفريقية الذي اعتمدته الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي انعقدت في تونس، الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو سنة 1994، وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية على أساس التسامح ونبذ كافة أشكال الإرهاب بغض النظر عن دوافعه.
وإذ تؤمن بمبادىء القانون الدولي وأحكام ميثاقي منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة حول التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي وبخاصة القرار رقم 60/49 الصادر عن الجمعية العامة في 9 ديسمبر سنة 1994 مع الإعلان المرفق به حول تدابير القضاء على الإرهاب الدولي وكذلك القرار رقم 210/51 الصادر عن الجمعية العامة في 17 ديسمبر سنة 1996 والإعلان المكمل للإعلان الصادر سنة 1994 حول تدابير القضاء على الإرهاب الدولي والمرفق أيضا بالقرار المذكور.
وإذ تعرب عن القلق البالغ إزاء مدى خطورة ظاهرة الإرهاب وما تفرضه من مخاطر بالنسبة لأمن الدول واستقرارها.
وإذ تعرب عن رغبتها في تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء من أجل منع الإرهاب ومكافحته.
وإذ تؤكد مجددا الحق الشرعي للشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها طبقا لمبادىء القانون الدولي وأحكام ميثاقي منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وإذ تعرب عن قلقها لأن حياة النساء والأطفال الأبرياء هي الأكثر تضررا من الآثار السلبية للإرهاب.
وإذ تعرب عن اقتناعها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وخاصة الحقوق في السلامة البدنية وفي الحياة والحرية والأمن، كما أنه يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال زعزعة استقرار الدول.
وإذ تعرب عن اقتناعها أيضا بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف من الظروف وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك تلك التي تشترك فيها الدول على نحو مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن أصله أو أسبابه أو أهدافه.
وإذ تعي الروابط المتزايدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وغسل الأموال.
وإذ تعرب عن تصميمها على القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.
قد اتفقت على ما يلي :
الجزء الأول نطاق التطبيق