المادة 22
1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه استثناء من المبادىء العامة للقانون الدولي لا سيما مبادىء القانون الدولي الإنساني والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
2 - في حالة وجود أي خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسوية هذا الخلاف وديا بالاتفاق المباشر فيما بينها.
وفي حالة الفشل في تسوية الخلاف يجوز لأي دولة طرف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية عن طريق طلب يقدم وفقا للقانون الأساسي للمحكمة أو عن طريق التحكيم الذي تتولاه دول أخرى أطراف في هذه الاتفاقية.