المادة 21
1 - يجوز إضافة أي بروتوكولات أو ترتيبات خاصة، إذا لزم الأمر، لتكملة أحكام هذه الاتفاقية.
2 - يجوز لأي دولة طرف أن تقدم طلبا كتابيا لتعديل هذه الاتفاقية إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويبحث مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
التعديلات المقترحة بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من إخطار جميع الدول الأطراف بذلك. 3 يتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف وتصبح سارية المفعول بالنسبة للدول الأطراف التي توافق عليها طبقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها بعد مرور ثلاثة أشهر من استلام الأمين العام لإشعار الموافقة عليها.