مرسوم رئاسي رقم 2000-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12
المادة 20
1 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. -2 تصبح الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز التنفيذ، إذا مضت ثلاثون يوما على تاريخ إيداع تلك الدولة، وثيقة التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها .