المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية : 1 تعني "الاتفاقية"، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته 28 مايو سنة 2000 م 2 تعني عبارة "دولة طرف"، أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية صدقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3 - يعتبر "عملا إرهابياً" :
(أ) أي عمل أو تهديد به يعد خرقا للقوانين الجنائية لدولة طرف أو لأحكام هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يعرض للخطر حياة الأفراد أو الجماعات، أو السلامة البدنية أو الحرية أو الحق إصابة أو وفاة بأي شخص أو مجموعة من أشخاص، أو يسبب أو قد يتسبب في إلحاق ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموارد الطبيعية أو البيئة أو التراث الثقافي، وأن يتم ارتكابه بقصد : 1 ترهيب أو إثارة حالة من الهلع، أو إجبار أو إقناع أو حمل أي حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو عامة الشعب أو جزء منه على المبادرة بعمل أو الامتناع عنه أو اعتماد موقف معين أو التخلي عنه، أو العمل على أساس مبادىء معينة.
2 - إعاقة السير العادي للمرافق العمومية أو توفير الخدمات الأساسية للجمهور أو خلق وضع عام متأزم.
3 - خلق حالة تمرد عارمة في البلاد.
(ب) أي ترويج أو تمويل أو إصدار أوامر أو مساعدة أو تحريض أو تشجيع أو محاولة أو تهديد أو تآمر أو تنظيم أو تجهيز أي شخص بقصد ارتكاب أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة "أ" من (1) إلى (3)