المادة 19
1 - تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
2 - تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3 - يبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع أي دولة وثيقة التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها.
4 - لا يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعرب عن أي تحفظات لا تتماشى مع هدف وأغراض هذه الاتفاقية أو أهدافها الصريحة أو الضمنية.
5 - لا يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية إلا بطلب كتابي تقدمه إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
ويصبح انسحابها ساريا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية للطلب الكتابي الذي قدمته.