مرسوم رئاسي رقم 2000-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12
المادة 18
تتعهد الدول الأطراف، في حالة الضرورة، بتطوير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق إبرام اتفاقيات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف بغية تسهيل وتعجيل التحقيقات وجمع البيانات وكذلك التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القانون بغية الكشف عن الأعمال الإرهابية ومنعها.
الجزء السادس أحكام عامة