مرسوم رئاسي رقم 2000-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12
المادة 17
تقدم الدول الأطراف لبعضها البعض أفضل مساعدة شرطية وقضائية بالنسبة لأي تحقيقات أو ملاحقات جنائية أو إجراءات تسليم متعلقة بالأعمال الإرهابية على النحو الوارد في هذه الاتفاقية.