مرسوم رئاسي رقم 2000-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12
المادة 16
تستطيع الدولة المطلوب منها أن تقوم بالإنابة القضائية طبقا لأحكام قوانينها الوطنية ولا يتم رفض طلب الإنابة القضائية المتعلق بالعمل الإرهابي الأسباب سرية العمليات البنكية أو المؤسسات المالية كلما كان ذلك ممكنا.