المادة 14
1 - مع الاعتراف بسيادة الدول الأطراف في مجال التحقيقات الجنائية، يمكن كل دولة طرف أن تلتمس 24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م من دولة طرف أخرى القيام في إقليمها ونيابة عنها بإجراء تحقيقات جنائية في إطار الملاحقات القضائية التي تجرى بسبب جرائم إرهابية وبخاصة :
(أ) سماع الشهود وتحرير محاضر بذلك على سبيل الاستدلال.
(ب) فتح تحقيق قضائي .
(ج) الشروع في إجراءات التحري.
(د) جمع الوثائق والسجلات أو صور موثقة منها في حالة انعدامها.
(ه) إجراء الفحوصات وتتبع الأرصدة البنكية لغرض الاستدلال.
(و) إجراء التفتيش والضبط.
(ز) تبليغ الوثائق القضائية.