المادة 13
1 في حالة تلقي الدولة الطرف عدة طلبات تسليم من دول أطراف مختلفة فيما يتعلق بنفس الشخص المشتبه فيه ونفس العمل أو أعمال إرهابية مختلفة، تتخذ هذه الدولة قرارا بشأن الطلبات المذكورة مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف القائمة وخاصة إمكانية التسليم في وقت لاحق وتواريخ استلام الطلبات، ومدى خطورة الجريمة المرتكبة. 2 في حالة الموافقة على التسليم تقوم الدول الأطراف بحجز ونقل كل الأموال والمواد التي استخدمت في ارتكاب العمل الإرهابي إلى الدولة الطالبة وكذلك أدلة التجريم المرتبطة بها.
3 - يتم نقل هذه الأموال وأدلة الإدانة والمواد المرتبطة بها إلى الدولة الطالبة حال تأكيد استخدامها في عمل إرهابي وحتى إذا تعذر تسليم المتهم بسبب وفاته أو هروبه.
4 - لا تخل أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة بحقوق أي من الدول الأطراف أو أطراف ثالثة حسنة النية على الأموال والمواد المذكورة.
الجزء الخامس الإنابة القضائية والمساعدة القانونية المتبادلة