مرسوم رئاسي رقم 2000-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12
المادة 12
في الحالات المستعجلة يجوز للسلطات المختصة في الدولة الطالبة أن تقدم طلبا كتابيا إلى الدولة المطلوب إليها التسليم لإلقاء القبض على الشخص المطلوب تسليمه وتوقيفه بصورة مؤقتة، ويكون هذا التوقيف المؤقت لمدة معقولة وذلك وفقا للتشريع الوطني للدولة المطلوب إليها.