المادة 11
تقدم طلبات التسليم كتابة وتكون على وجه الخصوص مرفقة ومدعمة بما يلي :
(أ) النص الأصلي أو صورة موثقة من الحكم الصادر أو أمر القبض أو أي أمر أو قرار قضائي آخر صادر طبقا للإجراءات المقررة في قوانين الدولة الطالبة.
(ب) بيان يتضمن وصف الجرائم التي يطلب من أجلها التسليم، مع تحديد تاريخ ومكان ارتكابها والجرائم المرتكبة، وأي إدانة تمت ونسخة من النصوص القانونية المطبقة. 28 مايو سنة 2000 م
(ج) وصف شامل بقدر الإمكان للشخص المطلوب وأي معلومات أخرى قد تساعد على تحديد هوية هذا الشخص وجنسيته.