مرسوم رئاسي رقم 2000-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12
المادة 10
يتم تبادل طلبات تسليم المجرمين بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على نحو مباشر سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو غيرها من الأجهزة المختصة في الدول المعنية.