مرسوم رئاسي رقم 2000-70 · ج.ر عدد 16 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-70 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بعنابة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.