مرسوم رئاسي رقم 2000-69
· ج.ر عدد 16 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بوهران
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة