المادة 8
1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء.
2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لمبادئها القضائية الداخلية، التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 ، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم.
العدد الأول 8 شوال عام 1421 ه 3 يناير سنة 2001 م
3 - يجوز لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إبرام اتفاقات تنص على اقتسامها الأموال المتأتية من المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول، في جميع الأحوال أو على أساس كل حالة على حدة.
4 - تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار إليها في هذه المادة، لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ(أو)ب)، أو تعويض أسرهم.
5 - تطبق أحكام هذه المادة رهنا بحقوق الغير ذي النية الحسنة.