المادة 7
1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2، حين تكون الجريمة قد ارتكبت :
(أ) في إقليم تلك الدولة، أو
(ب) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة، أو
(ج) على يد أحد رعايا تلك الدولة. 2 يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية :
(أ) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في إقليم تلك الدول أو ضد أحد رعاياها، أو
(ب) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2، الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها، بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة، أو
(ج) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في محاولة لإكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(د) إذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة، أو،
(ه) إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
3 - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2. وفي حالة أي تغيير، تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار الأمين العام بذلك على الفور.
4 - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 أو 2.
5 - عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.
6 - لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي، دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.