مرسوم رئاسي رقم 2000-445
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-445 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999 . 10
المادة 6
تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريعات الداخلية، عند الاقتضاء، لكفالة عدم تبرير الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، في أي حال من الأحوال، باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو إيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر.