مرسوم رئاسي رقم 2000-445
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-445 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999 . 10
المادة 3
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة كان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة، وموجودا في إقليمها، ولم تكن أي دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7، الأساس اللازم لتقرير ولايتها القضائية، إلا أن أحكام المواد من 12 إلى 18 تنطبق في مثل الحالات، حسب الاقتضاء.