المادة 2
قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع الي أبلغت بها.
2 - تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجودا في إقليمها، إذا ارتأت أن الظروف تبرّر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3 - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 :
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو في غير تلك الحالة، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك ، الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية
(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة
(ج) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيّتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة. 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م
4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمها، شريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.
5 - لا تخلّ أحكام الفقرتين 3 و 4 بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) أو 2 (ب) من المادة 7، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته. 6 متى احتجزت دولة طرف شخصا، عملا بأحكام هذه المادة، عليها أن تقوم فورا، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من المادة 7 ، وأي دول أطراف أخرى معنية، إذا رأت من المستصوب القيام بذلك، بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرّر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 أن تبلغ تلك الدول الأطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية.