المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول، 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة وإذ تشير إلى الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد في القرار 6/50 المؤرخ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك القرار 60/49 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 ومرفقه الإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والذي جاء فيه أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها"، وإذ تلاحظ أن الإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي يشجع أيضا الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة"، وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 210/51 المؤرخ في 17 كانون الأول / ديسمبر 1996، الذي طلبت الجمعية العامة في فقرته الفرعية 3 (و) إلى جميع الدول اتخاذ خطوات بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك، أو تعمل أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز الأموال، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الأنشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الأموال المشتبه في أنها لأغراض إرهابية، والتصدي له التحركات، دون وضع عقبات بأي حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس الأموال المشروعة، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الأموال، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 165/52 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الدول النظر، بصفة خاصة، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 210/51 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 108/53 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت الجمعية العامة فيه أن تقوم اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرارها 51/210 المؤرخ في 17 كانون الأول / ديسمبر 1996 بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالا للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة وإذ تعتبر أن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره، وإذ تلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون وإذ تلاحظ أيضا أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإرهاب صراحة واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب فضلا عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فقد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - يقصد بتعبير "الأموال" أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدلّ على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية، وشيكات السفر، والشيكات المصرفية، والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
2 - ويقصد بتعبير المرفق الحكومي أو العام أي مرفق أو أي وسيلة نقل دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو يشغلها ممثلو الدولة، أو أعضاء الحكومة أو البرلمان أو الهيئة القضائية أو وكلاء أو موظفو الدولة أو أي سلطة أو كيان عام أو وكلاء أو موظفو منظمة حكومية دولية في إطار مهامهم الرسمية.
3 - ويقصد بتعبير "العائدات" أي أموال تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 2.
المادة 2
1 - يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية، كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا للقيام :
(أ) بعمل يشكّل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات
(ب) بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير 8 شوال عام 1421 العدد الأول 3 يناير سنة 2001 م مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.
2 - (أ) لدى إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق أن تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف أن تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1. وسيتوقف سريان الإعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، التي ستقوم بإعلام الجهة المودعة بهذا الأمر،
(ب) إذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق، يجوز لهذه الدولة أن تصدر إعلانا كما هو منصوص عليه في هذه المادة، بشأن تلك المعاهدة. 3 لكي يشكّل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 ، ليس من الضروري أن تستعمل الأموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 ، الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب). 4 يرتكب جريمة أيضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.
5 - يرتكب جريمة كل شخص :
(أ) يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة،
(ب) ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكابها،
(ج) يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة. وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفّذ : 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م "1" إما بهدف توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو "2" وإما بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.