المادة 28
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل منها نسخا معتمدة إلى جميع الدول.
وإثباتا لما تقدّم ، قام الموقعون أدناه المخولون من حكوماتهم حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 10 كانون الثاني / يناير 2000. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المرفق
1 - اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول / ديسمبر 1970.
2 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 أيلول/سبتمبر 1971.
3 - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقب عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1973.
4 - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية في 17 كانون الأول/ديسمبر .1979
5 - اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في 3 آذار / مارس 1980.
6 - البروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، والموقع في مونتريال في 24 شباط/فبراير 1982.
7 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقعة في روما في 10 آذار / مارس 1988.
8 - البروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري، الموقع في روما في 10 آذار / مارس 1988.
9 - الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 15 كانون الأول / ديسمبر 1997.
العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م