مرسوم رئاسي رقم 2000-445
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-445 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999 . 10
المادة 25
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني / يناير 2000 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.