المادة 24
1 - يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول.
وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2 - يجوز لأي دولة أن تعلن عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3 - لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.