المادة 23
1 يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة :
(أ) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول،
(ب) المعاهدات التي أصبحت سارية،
(ج) المعاهدات التي تم تصديقها، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو التي انضمت إليها ما لا يقل عن اثنتين وعشرين دولة طرفا في هذه الاتفاقية.
2 - بعد سريان هذه الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا ويرسل أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي. ويقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 ويلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح. 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م
3 - يعتبر التعديل المقترح معتمدا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تعميمه.
4 - يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق الثاني والعشرين، أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك. وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل، أو قبوله، أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين، يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق، أو القبول أو الموافقة.