مرسوم رئاسي رقم 2000-445
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-445 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999 . 10
المادة 19
على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم، وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة العدد الأول 8 شوال عام 1421 ه 3 يناير سنة 2001 م التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.