المادة 16
1 يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها ، إذا استوفي الشرطان التاليان :
(أ) موافقة ذلك الشخص، طوعا وعن علم تام،
(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة.
2 - لأغراض هذه المادة : 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م
(أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به،
(ب) على الدولة التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين
(ج) لا يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها،
(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها.
3 - ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لأحكام هذه المادة، لا يجوز محاكمة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في إقليم الدولة التي ينقل إليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.