مرسوم رئاسي رقم 2000-445
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-445 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999 . 10
المادة 13
لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة مالية. لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلّق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين.
العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م