المادة 12
1 - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلّق بأي تحقيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2، بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.
2 - لا يجوز للدول الأطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية.
3 - لا يجوز للدولة الطالبة بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية استخدام هذه المعلومات أو الأدلة في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب.
4 - يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملا بالمادة 5.
5 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية أو المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية.