المادة 10
1 - في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 7، إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك ، الشخص، تكون ملزمة بإحالة القضية، دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة.
2 - حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلّم أحد رعاياها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون التسليم المشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1.