مرسوم رئاسي رقم 2000-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-444 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفّظ على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997
المادة 5
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مُبَرّرة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.