مرسوم رئاسي رقم 2000-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-444 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفّظ على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997
المادة 3
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 من المادة 6 أو الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من 10 إلى 15 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.