المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادءه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم، وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للأمم المتحدة، المؤرخ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1995، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق نصه بقرار الجمعية العامة 60/49 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994 ، الذي كان مما جاء فيه أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعادت التأكيد رسميا على إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها "، وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة"، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 210/51 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به وإذ تلاحظ أيضا أن الهجمات الإرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة أصبحت متفشية وإذ تلاحظ كذلك أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج هذه الهجمات على نحو واف واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل، وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار هذه الاتفاقية وأن استثناء إجراءات معينة من شمول هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أفعال غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أفعالا مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى فقد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - يشمل تعبير مرفق الدولة أو المرفق الحكومي" أي مرفق أو مركبة دائما كان أو مؤقتا، يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظّمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية. 8 شوال عام 1421 العدد الأول 3 يناير سنة 2001 م
2 - يقصد بتعبير "مرفق بنية أساسية" أي مرفق مملوك ملكية عامة أو خاصة يوفّر الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيل مرافق المياه أو المجاري أو الطاقة أو الوقود أو الاتصالات.
3 - يقصد بتعبير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة" :
(أ) أي أسلحة أو أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح أو لديها القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة، أو أضرار مادية جسمية، أو
(ب) أي سلاح أو جهاز مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسمية نتيجة إطلاق أو نشر أو تأثير المواد الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية أو التكسينات، أو المواد المماثلة أو الإشعاع أو المواد المشعة. 4 يقصد بتعبير القوات العسكرية للدولة"
القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملين على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية.
5 - يقصد بتعبير المكان المفتوح للاستخدام العام أجزاء أي مبنى أو أرض أو شارع أو مجرى مائي أو أي مكان آخر، تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر، ويشمل أي مكان تجاري أو لمباشرة أعمال تجارية أو أي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومي أو ترفيهي أو ترويحي أو شبيه بذلك يكون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور. 6 يقصد بتعبير شبكة للنقل العام جميع المرافق والمركبات والوسائط المستخدمة في إطار خدمات متاحة للجمهور لنقل الأشخاص أو البضائع أو المستخدمة لتقديم هذه الخدمات، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. 8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م
المادة 2 -1- يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك :
(أ) بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو
(ب) بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.
2- يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1. -3- يرتكب جريمة أيضا :
(أ) كل من يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2، أو
(ب) كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2، أو
(ج) كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرة 1 أو الفقرة 2، ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تجري إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي العام أو الغرض الإجرامي للمجموعة أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية.