مرسوم رئاسي رقم 2000-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-444 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفّظ على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997
المادة 16
على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الواجبة التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.