المادة 15
تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ولا سيما بما يأتي :
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشريعاتها الداخلية، عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كله منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها،
(ب) تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الداخلي وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م
(ج) الاضطلاع، عند الاقتضاء، بأعمال البحث والتطوير، فيما يتعلّق بطرائق الكشف عن المتفجرات وغيرها من المواد الضارة التي قد تفضي إلى الموت أو الإصابة البدنية، والتشاور بشأن وضع معايير لوسم المتفجرات بهدف تحديد مصدرها في أثناء التحقيقات التي تجرى في أعقاب حوادث التفجير، وتبادل المعلومات بشأن التدابير الوقائية والتعاون ونقل التكنولوجيا والمعدات وما يتصل بها من مواد.