المادة 13
1 - يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليمها، والمطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان :
(أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله و
(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.
2 - لأغراض هذه المادة :
(أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفّظ، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به،
(ب) على الدولة التي نُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه خلاف ذلك، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين
(ج) لا يجوز للدولة التي نُقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها، العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م
(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نُقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها.
3 - ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لهذه المادة، لا يجوز أن يحاكم ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.