مرسوم رئاسي رقم 2000-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-444 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفّظ على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997
المادة 11
لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /