الباب الثاني — العضوية والتعاون مع الدول الأعضاء العاملون
المادة 8
الحصانات تتمتع المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - في أشخاص المسؤولين عنها والعاملين بها وفي مبانيها ومكاتبها ووثائقها ورسائلها ، بالحماية والحصانة القانونية والامتيازات التي تتمتع بها منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلك التي ينص عليها اتفاق المقر المبرم بين المنظمة الإسلامية - إيسيسكو – وحكومة المملكة المغربية. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /