مرسوم رئاسي رقم 2000-434
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-434 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق في الرباط، المغرب، بتاريخ 18 فبراير 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعتمد بفاس سنة 1982 والمعدل بالرباط سنة 1986
الباب الثاني — العضوية والتعاون مع الدول الأعضاء العاملون
المادة 6
تصبح كل دولة عضو أو ملاحظ في منظمة المؤتمر الإسلامي، عضوا في المنظمة الإسلامية إيسيسكو - بمجرد موافقتها على الميثاق، ولا يحق لأية دولة غير عضو أو غير ملاحظ في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تكون عضوا في المنظمة الإسلامية - إيسيسكو -.
الأعضاء الملاحظون