الباب الأول — مبادئ عامة
المادة 5
الوسائل لكي تحقق المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - الأهداف المحددة لها عليها أن تستخدم الوسائل الآتية :
أ (أ) العمل على نشر الثقافة الإسلامية ولغة القرآن الكريم لغير الناطقين بها في جميع أنحاء العالم من . 4 4 شوال عام 1421 ه الجريدة الموسم 30 ديسمبر سنة 2000 م خلال التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومع المنظمات والهيئات الإسلامية المعنية، وذلك بوضع الخطط ودعم المشروعات المناسبة، ب دعم المنظمات التي تهتم بشؤون التربية والعلوم والثقافة والاتصال بما يخدم أهداف المنظمة الإسلامية - إيسيسكو -.
ج) دعم الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة في علوم القرآن الكريم واللغة العربية والثقافة الإسلامية، سواء أكانت أهلية أم عامة، وتحسين مناهجها ومقرراتها وكتب الدراسة وأساليب التعليم الخاصة بها، لتحقيق التكامل الثقافي،
د) دعم المراكز والمؤسسات المتخصصة لرعاية النشاط العلمي والتربوي الذي يقوم به أفراد أو هيئات أو جمعيات خيرية أو مراكز إسلامية تعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية، وتشجيع ودعم جهود الدول الأعضاء في تنمية برامج التعليم والتدريب التقني والتطبيقي وتشجيع الباحثين والمخترعين المسلمين
ه) تشجيع جامعات البلدان الإسلامية وغير الإسلامية عبر مساعدتها على إحداث كراس ومعاهد وأقسام للعلوم والثقافة الإسلامية والتعاون الفعال فيما بينها، و تشجيع البحوث والدراسات والتكوين اللازمة لتطوير التعليم في البلاد الإسلامية وتحسينه وإضفاء الصبغة الإسلامية على كل مظاهر الفن والثقافة والحضارة
ز) تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات الدراسية، وتشجيع إنشاء المعاهد والمؤسسات العلمية والتعليمية بالتعاون مع الحكومات ومنظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات والمنظمات العاملة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.