مرسوم رئاسي رقم 2000-434
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-434 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق في الرباط، المغرب، بتاريخ 18 فبراير 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعتمد بفاس سنة 1982 والمعدل بالرباط سنة 1986
الباب الأول — مبادئ عامة
المادة 3
اللغات لغات العمل بالمنظمة الإسلامية - إيسيسكو – هي العربية والإنجليزية والفرنسية. وتعتبر اللغات الثلاث متساوية الحجية لتفسير هذا الميثاق. وفي حالة الاختلاف يؤخذ بالتفسير الذي تقره لغتان إحداهما اللغة العربية. وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن النص الأصلي هو المعتمد.
العدد 81 4 شوال عام 1421 30 ديسمبر سنة 2000 م