مرسوم رئاسي رقم 2000-434
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-434 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق في الرباط، المغرب، بتاريخ 18 فبراير 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعتمد بفاس سنة 1982 والمعدل بالرباط سنة 1986
الباب الأول — مبادئ عامة
المادة 2
المقر الرباط عاصمة المملكة المغربية هي مقر المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وللمنظمة أن تنشىء مراكز ومكاتب أو مؤسسات تابعة لها أو تحت إشرافها في أي بلد آخر بقرار من المؤتمر العام، وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو -.