الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
التعديلات
1 - تصبح التعديلات التي يقترح إدخالها على هذا الميثاق نافذة بمجرد موافقة المؤتمر العام عليها بأغلبية الثلثين. غير أن التعديلات التي تنشأ عنها تغييرات أساسية في أهداف المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - أو التزامات جديدة على الدول الأعضاء، ينبغي أن تحظى بعد هذا، بموافقة ثلثي الدول الأعضاء قبل أن تصبح نافذة. ويقوم المدير العام بإبلاغ نصوص مشروعات التعديل للدول الأعضاء قبل عرضها على المؤتمر العام بستة أشهر على الأقل،
2- يحق للمؤتمر العام أن يعتمد بأغلبية ثلثي الأصوات النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة.