الباب الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 19
يتولى المدير العام تحت إشراف المجلس التنفيذي إعداد الحساب الختامي وتقديمه للمؤتمر العام في اجتماعه الدوري العادي. ويعين المجلس لجنة مراقبة مالية مؤلّفة من ممثلي خمس دول من الدول الأعضاء بالتناوب لمدة ثلاث سنوات لتدقيق حسابات المنظمة الإسلامية - إيسيسكو -.
وللجنة المراقبة المالية الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات والاستفسار من المجلس التنفيذي أو المدير العام أو الموظفين المسؤولين عن أية معلومات تراها ضرورية للقيام بواجبها. ويجب أن يتم تدقيق الحسابات من قبل اللجنة سنويا للتأكد من صحة الموازنة والحسابات.
وتقدم لجنة المراقبة المالية تقريرها للمدير العام الذي يحيله بدوره مشفوعا بملاحظاته إلى المجلس التنفيذي قبل أن يرفعه المجلس التنفيذي للمؤتمر العام في أول جلسة له، وللمؤتمر العام الحق في مناقشة لجنة المراقبة المالية.